محاضرة للقاضي هانيا الحسن حول ” دعاوى قيد المواليد لناحية التنازع في قوانين الاحوال الشخصية”

نظم مركز التدرج والتدريب في نقابة المحامين في طرابلس محاضرة القتها القاضي الرئيسة هانيا الحسن حول ” دعاوى قيد المواليد لناحية التنازع في قوانين الاحوال الشخصية”، وذلك بحضور امين سر مجلس نقابة المحامين في طرابلس الاستاذ منير الحسيني، وعدد من المحامين ومحامين متدرجين.

البداية بكلمةٍ ترحيبية للأستاذ الحسيني عرّف فيها بالرئيسة الحسن، منوّهاً بسرعة بتها في الدعاوى والأحكام، وسجلها الوافر من الاحكام الصادرة في القضايا المالية والتجارية والاحوال الشخصية”.

ثم حاضرت الرئيسة الحسن على مدى ساعة ونصف عن اختصاص المحاكم اللبنانية بالنظر في الاحوال الشخصية اذا كان أصحاب العلاقة من اللبنانيين وذلك بحسب المادة 75 اصول محاكمات مدنية، شارحةً عن الاختصاص الوظيفي الذي يتحدد بموجب القوانين والأنظمة بالنسبة للجهات القضائية المختلفة كالقضاء المدني والاداري والقضاء المذهبي او الشرعي”.

لتغوض بعدها بإختصاص القاضي المنفرد في دعاوى النفوس بإستثناء ما يتعلق بالجنسية وذلك بحسب المادة 86 اصول محاكمات مدنية’.

وتحدثت الرئيسة الحسن عن احكام معاهدة لوزان والقرار رقم 2825 الصادر في 30 آب 1924، والقانون رقم 68 / 67 الذي اعطى المحاكم الابتدائية دون سواها اختصاص النظر في دعاوى المكتومين المسندة الى احكام معاهدة لوزان.

كما تحدثت عن الزواج المظنون وطء الشبهة وكيفية تسجيل الاولاد الناتجين عنه كأولاد شرعيين شرط توفر حسن النية لدى احد الوالدين.

وشرحت مع إعطاء امثلة عن المواد 12 و 15 و 16 من قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية الصادر في 7 كانون اول عام 1951.