تأخير الساعة ساعة واحدة إعتباراً من منتصف ليل ٢٤ – ٢٠٢٦/١٠/٢٥ تاريخ إنتهاء العمل بالتوقيت الصيفي

صادر رئاسة مجلس الوزراء ​مذكرة رقم ٢٤٣ / مإنتهاء العمل بالتوقيت الصيفي ​عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم (٥) تاريخ ١٩٩٨/٨/٢٠ بتقديم التوقيت المحلي ساعة واحدة خلال فصل الصيف إعتباراً من منتصف ليل آخر سبت أحد من شهر آذار ولغاية منتصف ليل آخر سبت أحد من شهر تشرين الأول من كل عام، ​تُذكّر الأمانة العامة لمجلس الوزراء بوجوب تأخير الساعة ساعة واحدة إعتباراً من منتصف ليل ٢٤ – ٢٠٢٦/١٠/٢٥ تاريخ إنتهاء العمل بالتوقيت الصيفي. ​بيروت، في: ٢٠٢٦/١٠/٠٨ ​القاضي محمود مكيهأمين عام مجلس الوزراء ​